رسميًا .. ضوابط بقاء المركبات المسجلة بدول الخليج داخل المملكة

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الضوابط المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة.
ونصّت الضوابط على أنه لا يجوز بقاء المركبة داخل المملكة لمدة أو مدد يتجاوز مجموعها (90) يوماً، سواء كانت متصلة أو منفصلة، وذلك خلال فترة (365) يوماً تُحتسب من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي لأول مرة.
وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهائها، على أن يتم النظر في الطلب وفق ما تراه الوزارة مناسباً.
كما ألزمت مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بتسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي عند الدخول.
وأكدت أن من يتجاوز مدة البقاء المحددة يُعاقب وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور، باعتباره مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.
وتُطبق هذه الضوابط بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.





